التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
3
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

3 ‌أ.         يعد حامل السند التجاري الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بهذا السند اذا كان نظام المعلومات الالكتروني المستخدم لإنشاء السند وتداوله مؤهلا لإثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من أطراف السند. ‌ب.     يعد نظام المعلومات الالكتروني مؤهلا لإثبات تداول الحق في السند اذا كان هذا النظام يسمح بإنشاء السند التجاري الالكتروني وحفظه وتحويله وكانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسماء اطراف السند. ‌ج.      ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذين يملكون الحق فيها.