المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/7/1443 هـ الموافق لـ 3/2/2022 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعدل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 لتصبح على النحو الآتي: أ- تخضع عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محلياً، المعرفة بالفقرات /ب-ج-د-هـ-و-ز/ من المادة 1 من القانون رقم 18 لعام 2004 إلى لصاقة الكترونية “باركود” لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين أو الأطباء البيطريين حسب الحال، وتحدد قيمتها وفق الآتي: 1- 400 ل.س أربعمئة ليرة سورية إذا كانت قيمة المنتج 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية وما فوق. 2- 200 ل.س مئتا ليرة سورية إذا كانت قيمة المنتج دون 25000 ل.س خمسة وعشرين ألف ليرة سورية. ب- تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي البيانات المطلوب إدخالها ضمن اللصاقة لكل نوع من عبوات الأشياء المستوردة والمنتجة محليا، المعرفة بالفقرات /ب-ج-د-هـ-و-ز/ من المادة 1 من القانون رقم 18 لعام 2004 والآلية اللازمة للعمل بها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 13/7/1443 هـ الموافق لـ 15/2/2022 م.

