8
أ- يحدد يحدد رسم نسخ القرار القضائي بمبلغ 2000 ل.س ألفي ليرة سورية عن كل خمس صفحات ويعتبر كسر الخمسة كالخمسة في معرض حساب الرسم ب – 1- يستوفى رسم النسخ من الجهة العامة لمرة واحدة عند استلامها أصل صالح للتنفيذ عن جميع القرارات في مراحل الدعوى كافة 2 – يكلف المدعي أو الشاكي بتسديد رسم النسخ عند تقديم دعواه أو ادعاؤه الشخصي أو شكواه 3 - يكلف من يطعن بالقرار استئنافا أو نقضاً بتسديد رسم النسخ وإذا تعدد الطاعنون وسدد أحدهم يعفى الآخرون من سداده 4 – في الحالات التي لا تحتوي فيها الدعوى على شكوى أو ادعاء شخصي ولم يقع الطعن على القرار الصادر فيها يكلف المحكوم عليه بدفع رسم النسخ الذي يحتسب مع رسوم الدعوى الجزائية 5- يستوفى الرسم عند طلب صورة أخرى صالحة للتنفيذ ج – توزع الرسوم المستوفاة وفقاً للاتي ك - 60% تحول للخزينة العامة كإيراد - 20% تحول إلى صندوق التعاون في وزارة العدل - 20% توزع كحوافز للعاملين في مكاتب النسخ تصرف وفقاً للكفاءة والانجاز بقرار من الوزير بناء على اقتراح المحامي العام على أن لا تتجاوز نسبة 100% من الأجر الشهري المقطوع د – تستوفى الرسوم الواردة في هذه المادة من خلال لصق طابع مالي على أصل القرار المنسوخ يسمى (طابع النسخ)

