التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
20
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

7

شروط تعيين العاملين في مكاتب النسخ : أ- أن يكون العامل مستوفياً لشروط التعيين المنصوص عنها في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 ب- أن يكون العامل من حملة الشهادة الثانوية على الأقل وحاصلا على شهادة تأهيل وخبرة معتمدة في مجال النسخ على الحاسوب