7
شروط تعيين العاملين في مكاتب النسخ : أ- أن يكون العامل مستوفياً لشروط التعيين المنصوص عنها في قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004 ب- أن يكون العامل من حملة الشهادة الثانوية على الأقل وحاصلا على شهادة تأهيل وخبرة معتمدة في مجال النسخ على الحاسوب

