5
مهمات مكاتب النسخ : أ- نسخ القرارات والبلاغات والتعاميم والكتب والمراسلات الصادرة عن الوزارة ب- نسخ المراسلات والكتب الإدارية والأحكام القضائية الصادرة عن الدوائر القضائية والمحاكم حسب تاريخ وتسلسل ورودها جـ- تدقيق الوثائق المنسوخة الكترونيا بعد الانتهاء منها وذلك بمقارنتها مع الأصل وتسجيلها في الديوان المختص وفي سجل الكتروني وورقي يحدث لذلك د- تخزين الوثائق الرقمية احتياطياً وإجراء عملية إعادة نسخ للمعلومات التي سبق تخزينها على هذا النحو إلى وعاء جديد خلال مدة لا تزيد عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرة

