التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف هذا القانون إلى: أ- توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني. ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع. ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.