2
يهدف هذا القانون إلى: أ- توفير الكهرباء بما يلبي حاجة المجتمع والاقتصاد الوطني. ب- السماح للقطاع العام وللقطاع المشترك وللقطاع الخاص الوطني والمحلي والعربي والأجنبي بالاستثمار في مجالي التوليد والتوزيع. ج- دعم وتشجيع استخدام الطاقات المتجددة في مختلف المجالات وتوطين صناعاتها.

