التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالتعابير الواردة أدناه في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: 1- القانون: قانون الكهرباء. 2- الوزارة: وزارة الكهرباء. 3- الوزير: وزير الكهرباء. 4- الوحدة الإدارية: هي المحافظة، المدينة، البلدة، القرية، الوحدة الريفية وبما يتوافق مع قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 1971. 5- مؤسسة التوليد: المؤسسة العامة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية. 6- مؤسسة التوزيع: المؤسسة العامة لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية. 7- مؤسسة النقل: المؤسسة العامة لنقل الكهرباء. 8- شركة التوليد: الشركة العامة لتوليد الطاقة الكهربائية. 9- شركة كهرباء المحافظة: الشركة العامة لكهرباء المحافظة. 10- الكهرباء: الطاقة الكهربائية. 11- القطاع: قطاع الكهرباء. 12- أطراف القطاع: جميع الجهات العاملة في مجال توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. 13- التوليد: إنتاج الكهرباء من مصادرها المختلفة. 14- التوليد الذاتي: إنتاج الكهرباء بغية استهلاكها من قبل منتجها. 15- محطة التوليد: أي محطة مكونة من مجموعة توليد أو أكثر وتشمل الأراضي والأبنية والإنشاءات والتجهيزات والمعدات المستعملة لهذا الغرض. 16- التوتر العالي: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 24 كيلو فولت. 17- التوتر المتوسط: التوتر الاسمي بين طورين الذي يزيد على 4،0 كيلو فولت وحتى 24 كيلو فولت. 18- التوتر المنخفض: التوتر الاسمي بين طورين حتى 4،0 كيلو فولت. 19- شبكة النقل: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوتر العالي بما فيها محطات التحويل وخطوط النقل والأبراج والامراس والكابلات والمتممات. 20- النقل: نقل الكهرباء بواسطة شبكة النقل. 21- شبكة التوزيع: الشبكة الكهربائية التي تعمل على التوترين المتوسط والمنخفض بما فيها خطوط التوزيع ومراكز التحويل والأبراج والأعمدة والامراس والكابلات والمتممات. 22- التوزيع: توزيع الكهرباء بواسطة شبكة التوزيع. 23- الشبكة الكهربائية: المنظومة المكونة من محطات التوليد وشبكة النقل وشبكة التوزيع ومراكز التنسيق. 24- المشترك الرئيسي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر العالي مباشرة من شبكة النقل أو عبرها. 25- المشترك: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستجر الكهرباء على التوتر المتوسط أو المنخفض. 26- المشروع: أي مشروع للتوليد أو للتوزيع. 27- المنشآت الكهربائية: محطات التوليد أو محطات التحويل أو شبكة النقل أو شبكة التوزيع بما فيها لمعدات والأجهزة. 28- محطة التحويل: المحطة التي يتم فيها تحويل الكهرباء من توتر عال إلى توتر عال آخر أو متوسط. 29- مركز التحويل: المركز الذي يتم فيه تحويل الكهرباء من توتر متوسط إلى منخفض. 30- مراكز التحويل العامة: المراكز التي يتم توزيع الكهرباء منها إلى المشتركين بواسطة خطوط التوزيع على التوتر المنخفض. 31- التصريح: الإذن الذي تمنحه الوزارة للتوليد الذاتي أو الاحتياطي وفقا لأحكام هذا القانون. 32- الرخصة: الإذن الذي تمنحه الوزارة لمشروع خاص وفقاً لأحكام هذا القانون. 33- المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بالتوليد أو التوزيع. 34- الموزع المعتمد: كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء والبيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين. 35- قواعد شبكة النقل: القواعد المعتمدة من قبل الوزارة لإنشاء وتشغيل شبكة النقل وتشمل جميع المتطلبات الفنية المتعلقة بالربط مع شبكة النقل وتشغيلها واستخدامها أو المتعلقة بتشغيل المنشآت الكهربائية اللازمة لشبكة النقل. 36- الطاقات المتجددة: طاقات المصادر الطبيعية غير القابلة للنضوب بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية. 37- الخدمات المساعدة: هي الخدمات التي تقدمها شركات التوليد والمرخص لهم بالتوليد من اجل تعزيز استقرار النظام الكهربائي ووثوقيته بما في ذلك الطاقة اللازمة لتعويض الفواقد الفنية وتنظيم تردد التيار الكهربائي والاحتياطي الدوار والتحكم بالشبكة الكهربائية وإمكانية إعادة التشغيل في حالات الطوارئ. 38- مسافة الأمان: أقل مسافة أفقية أو رأسية يسمح بها بين النواقل الكهربائية الحاملة للتيار الكهربائي وأي منشأ قريب. 39- نظام الاستثمار: نظام توزيع واستثمار الطاقة الكهربائية النافذ. 40- التعرفة: أسعار بيع الكهرباء طاقة و /أو استطاعة للمشتركين وفق القرارات النافذة على جميع التوترات وما يتعلق بهذه الأسعار من شروط. 41- أسعار الكهرباء: أسعار بيع وشراء الكهرباء بين أطراف القطاع.