التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

تتولى مؤسسة النقل إدارة الطلب على الخدمات المساعدة من أطراف القطاع ولها أن تتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن مع مراعاة الشفافية وعدم التمييز وان تتم هذه الإجراءات طبقاً لأسس تجارية معلنة لكافة أطراف القطاع.