التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
32
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

15

تتولى مؤسسة النقل بالتنسيق مع أطراف القطاع وضع قواعد شبكة النقل وتكون نافذة بعد اعتمادها من الوزارة وتعميمها على أن تتضمن هذه القواعد على الأخص الآتي: أ-المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق على الجهات الراغبة في الربط بشبكة النقل ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس والعد وتفاصيل ومتطلبات أنظمة الحماية الكهربائية. ب- التأكيد على أن الشروط الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في الربط بشبكة النقل تحقق عدم التمييز فيما بين المرخص لهم والمشتركين فيما بينهم. ج- القواعد التي تساعد على رفع الكفاءة والجاهزية واستخدام وتطوير شبكة النقل بشكل اقتصادي. د- تعليمات تشغيل الشبكة الكهربائية. هـ- المعلومات والبيانات المطلوبة واللازمة لتشغيل وتخطيط الشبكة الكهربائية. و- معايير تقييم تشغيل وأداء الشبكة الكهربائية.