التشريعات السورية

41 · المادة 41

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

41

تفض المغلفات وتستخرج منها أوراق الاقتراع من قبل رئيس اللجنة بحضور أعضائها ومن شاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام.