التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

40

أ) تبدأ لجنة الانتخاب في تمام الساعة الثانية والعشرين من يوم الانتخاب بفتح الصندوق علنا وعد المغلفات التي يحتويها. ب) إذا تبين أن عددها يزيد أو ينقص عن عدد الذين اقترعوا بأكثر من /5/بالمئة يعد الانتخاب في هذا المركز لاغيا ويعاد في اليوم التالي وفي هذه الحالة تقتصر إعادة الانتخاب على الذين سبق لهم أن اقترعوا فيه. ج) إذا كانت الزيادة اقل من /5/بالمئة يتلف من مغلفات الانتخاب بنسبة هذه الزيادة دون الاطلاع على مضمونها وإذا كان النقص اقل من /5/ بالمئة من مجموع المقترعين فلا يؤخذ هذا النقص في الحسبان.