12
أ) تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف تسمى بقرار من اللجنة العليا. ب) تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا وتعمل تحت إشرافها . ج) تتولى اللجنة الفرعية.. 1- تحديد المراكز الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب. 2- تشكيل لجان الترشيح والإشراف المباشر على عملها وعلى عمل لجان المراكز الانتخابية . 3- إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها . 4- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية. 5- النظر في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب. 6- إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضرا بذلك 7- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية. د) للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها .

