التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
101
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

12

أ) تشكل لجنة فرعية قضائية ثلاثية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف تسمى بقرار من اللجنة العليا. ب) تتبع اللجان الفرعية اللجنة العليا وتعمل تحت إشرافها . ج) تتولى اللجنة الفرعية.. 1- تحديد المراكز الانتخابية قبل سبعة أيام على الأقل من يوم الانتخاب. 2- تشكيل لجان الترشيح والإشراف المباشر على عملها وعلى عمل لجان المراكز الانتخابية . 3- إعطاء الكتب المصدقة التي تمكن وكلاء المرشحين من متابعة العملية الانتخابية ومراقبتها . 4- إحصاء نتائج الانتخاب الواردة من المراكز في الدوائر الانتخابية. 5- النظر في الطعون التي تقدم إليها بشأن القرارات المتعلقة بالاعتراضات المقدمة إلى لجنة الانتخاب. 6- إعادة فرز الصناديق المعترض عليها بحضور من يشاء من المرشحين أو وكلائهم أو وسائل الإعلام وتنظم محضرا بذلك 7- إعلان نتائج الانتخابات النهائية لعضوية المجالس المحلية. د) للجان الفرعية الاستعانة بمن تراه مناسبا لانجاز عملها .