11
تتولى اللجنة العليا: أ) العمل على تأمين تطبيق إحكام هذا القانون بما يحقق الغاية المتوخاة منه. ب) اتخاذ الإجراءات اللازمة للعملية الانتخابية وتنظيم وسائل الإشراف عليها ومراقبتها. ج) تسمية أعضاء اللجان الفرعية والإشراف على عملها. د) إعلان نتائج انتخاب النهائية لعضوية مجلس الشعب .

