2
تختص محاكم الأمن الاقتصادي بالنظر بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته. كما تختص أيضاً في جرائم التهريب المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 إذا تجاوزت قيمة البضاعة المهربة أو التي شرع في تهريبها مبلغ ثلاثين ألف ليرة سورية.

