التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
46
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

1

تحدث لدى وزارة العدل في كل من دمشق وحلب وحمص محكمة للأمن الاقتصادي تؤلف من دائرة أو أكثر برئاسة قاض لا تقل درجته عن مستشار استئنافي وعضوية عدد من حملة الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه الذين مارسوا العمل في المجالات الاقتصادية مدة لا تقل عن: ‌أ- أربع سنوات إذا كانت شهاداتهم بدرجة الدكتوراه. ‌ب- ست سنوات إذا كانت شهاداتهم بدرجة الماجستير. ‌ج- عشر سنوات إذا كانت شهاداتهم بدرجة الإجازة.