التشريعات السورية

22 · المادة 22

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

22

من علم بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر عنها السلطات العامة أو امتنع عن الشهادة فيما يخص هذه الجرائم أو تستر على مرتكبيها يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.