التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
3
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

21

أ – من هرب أو عمل على تهريب الأموال من أي نوع كانت خارج البلاد أو تسبب في منع أو تأخير رجوعها يعاقب بالسجن خمس سنوات على الأقل. ب – يستفيد الفاعل من العذر المحل إذا أعاد هذه الأموال قبل تحريك الدعوى العامة .