المواد
المقدمة
القانون رقم 4 لعام 2018 تعديل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439 هجري الموافق 22-2-2018 ميلادي.
1 · المادة 1
#تعدل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح كما يلي: د- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة.
2 · المادة 2
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

