التشريعات السورية

القانون 4 لعام 2018 المتضمن تعديل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
4
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون رقم 4 لعام 2018 تعديل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013. بناء على أحكام الدستور. وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7-6-1439 هجري الموافق 22-2-2018 ميلادي.

1 · المادة 1

#

تعدل الفقرة د من المادة 15 من قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام 2013 لتصبح كما يلي: د- يعفى الراشي والمتدخل من العقوبة إذا باح بالأمر للسلطات المختصة أو اعترف به قبل إحالة القضية على المحكمة.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.