التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

97

1) يمكن إبرام عقد الزواج في كل وقت من السنة مع مراعاة مرسوم البند 2. 2) يحظر وفقاً للحق الخاص إبرام عقد الزواج نفسه أو يحظر فقط الاحتفال به وذلك في الزمن المقدس السابق لميلاد الرب وفي الصوم الكبير وفي الأوقات الأخرى المعينة في الحق الخاص. 3) يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون لسبب عادل أن يأذنوا بإبرام عقد الزواج أو بالاحتفال ببركته في الزمن المحرم على أن ينبهوا العروسين إلى الامتناع عن مظاهر الأبهة.