التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

96

لا يدون الزواج المعقود سراُ في السجل العادي المختص بالزواج والعماد بل في سجل خاص يجب حفظه في الديوان في خزانة الأوراق السرية.