التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

94

يلازم الإذن بإبرام عقد الزواج سراً وعد وفرض ثقيل بكتمان السر يقيدان الكاهن الذي يحضر الزواج والشهود والرئيس الكنسي وخلفاءه حتى أحد الزوجين ما دام الآخر غير راض بنشر السر.