التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

93

يستطيع الرؤساء الكنسيون المحليون (ما عدا النائب العام إذا لم يعط تصريفاً خاصاً) أن يسمحوا بعقد الزواج سراً لسبب جسيم ومحرج للغاية ليس إلا، أي بأن يبرم عقد الزواج دون المناديات وفي السر وحسب القوانين الآتية: