التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

75

الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي.