75
الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي.
التشريعات السورية
75
الغلط البسيط فيما يختص بوحدة الزواج أو عدم قابلية انحلاله أو مقامه كسر، ولو كان الغلط سبباً للعقد، لا يفسد الرضا الزواجي.