التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

74

1) الغلط في الشخص يبطل الزواج. 2) الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم: 1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص. 2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق.