74
1) الغلط في الشخص يبطل الزواج. 2) الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم: 1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص. 2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق.
التشريعات السورية
74
1) الغلط في الشخص يبطل الزواج. 2) الغلط في صفة للشخص، وإن كان الغلط سبباً للعقد، لا يبطل الزواج ما لم: 1- يؤد الغلط في الصفة إلى الغلط في الشخص. 2- ما لم يبرم شخص حر عقد زواج مع شخص يظنه حراً بينما هو بالعكس عبد رقيق.