التشريعات السورية

65 · المادة 65

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

65

لا يصح عقد الزواج بين الأشخاص التالية: 1) من اقترف مع صاحبه زنى فتواعدا كلاهما بالتزوج أو حاولا عقد الزواج نفسه ولو بإجراء مدني فقط وهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح. 2) من اقترف مع صاحبه زنى قتل أحدهما زوجه بينما كلاهما مرتبطان بذات الزواج الصحيح. 3) من تعاون مع صاحبه تعاوناً طبيعياً أو أدبياً فقتلا الزوج، وإن لم يزن أحدهما مع الآخر.