التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

64

1) لا يمكن أن يقوم زواج بين الرجل الخاطف والمرآة المخطوفة بقصد التزوج منها مادامت في حوزة الخاطف. 2) يزول المانع إذا فصلت المرآة المخطوفة عن خاطفها ووضعت في مكان أمين حر فرضيت بالتزوج منه. 3) في ما يخص بطلان الزواج، يعادل الخطف ضبط المرآة عنوة أي إذا ضبط الرجل المرآة عنوة بقصد الزواج في المكان الذي تقيم فيه أو الذي قصدته بحريتها.