التشريعات السورية

123 · المادة 123

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

123

يجب أن يكون تجديد الرضا فعلاً جديداً للإرادة يقصد به زواج ثبت أنه كان منذ البداية باطلاً.