التشريعات السورية

122 · المادة 122

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

122

1) لا يصحح زواج باطل بسبب مانع مبطل إلا إذا زال المانع أو فسح منه وجدد الفريق العالم بالمانع على الأقل رضاه. 2) تجديد الرضا واجب بمقتضى الشرع الكنسي لصحة التصحيح، ولو كان الفريقان قد أبديا رضاهما في البداية ولم يرجعا عنه فيما بعد.