التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

102

يلتزم الوالدان أشد الالتزام بأن يعنيا حسب طاقتهما بتربية أولادهما تربية دينية وأدبية، جسدية ومدنية، وأن يتدبرا ما يعود لخيرهم الزمني. الأولاد الشرعيون هم الذين حبل بهم أو ولدوا من زواج صحيح أو موهم.