التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
1
الرقم
1970
السنة
ساري
الحالة

101

الزوجة هي شريكة زوجها في حاله بالنظر إلى المفاعيل القانونية، ما لم يستدرك خلاف ذلك في الحق الخاص.