التشريعات السورية

26 · المادة 26

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

26

تسوي المكاتب المرخصة أوضاعها وفق أحكام هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره تحت طائلة إلغاء ترخيصها.