التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
108
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

25

تقوم اللجنة في حال إغلاق المكتب بإحالة المستفيد الذي باشر التعاقد مع المكتب قبل إغلاقه أو قام بدفع مبالغ مالية له بموجب إشعار مصرفي إلى مكتب آخر مرخص ويقتطع بدل أتعابه من الكفالة النقدية العائدة للمكتب المغلق وذلك وفق التعليمات التنفيذية .