25
تقوم اللجنة في حال إغلاق المكتب بإحالة المستفيد الذي باشر التعاقد مع المكتب قبل إغلاقه أو قام بدفع مبالغ مالية له بموجب إشعار مصرفي إلى مكتب آخر مرخص ويقتطع بدل أتعابه من الكفالة النقدية العائدة للمكتب المغلق وذلك وفق التعليمات التنفيذية .
التشريعات السورية
25
تقوم اللجنة في حال إغلاق المكتب بإحالة المستفيد الذي باشر التعاقد مع المكتب قبل إغلاقه أو قام بدفع مبالغ مالية له بموجب إشعار مصرفي إلى مكتب آخر مرخص ويقتطع بدل أتعابه من الكفالة النقدية العائدة للمكتب المغلق وذلك وفق التعليمات التنفيذية .