التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
7
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

33

تحدد أسس منح تعويضات أعضاء المحكمة المسلكية وكتاب الضبط فيها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الدولة، من موازنة مجلس الدولة.