التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
7
الرقم
1990
السنة
ساري
الحالة

32

حتى تشكل المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإداري في المحافظات يجوز لرئيس مجلس الوزراء تسمية رئيس وعضوي المحكمة المسلكية الأصيل والملازم من قضاة القضاء العادي بناء على اقتراح مجلس القضاء الأعلى.