51
على المؤسسات التعليمية والمعاهد ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة القائمة توفيق أوضاعها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال سنة من تاريخ صدوره.
التشريعات السورية
51
على المؤسسات التعليمية والمعاهد ودور الرعاية الاجتماعية ومراكز التأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة القائمة توفيق أوضاعها مع أحكام هذا المرسوم التشريعي خلال سنة من تاريخ صدوره.