50
أ- تنقل تبعية المؤسسات التعليمية (المعاهد التي تقدم خدمات تعليمية) التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إلى وزارة التربية بما لها وما عليها من حقوق والتزامات بصكوك قانونية حسب الحال بناءً على اقتراحي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التربية. ب- تحدد أسماء العاملين الدائمين والمؤقتين والوكلاء القائمين على رأس عملهم في المعاهد المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة والمراد نقلهم إلى وزارة التربية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير التربية تبعاً للحاجة لهم فيها، وينقلون بذات أوضاعهم وأجورهم إليها.

