4
تلتزم وزارة الصحة مع الجهات المعنية باتخاذ كافة التدابير لحصول الشخص ذي الإعاقة على الرعاية الصحية والخدمات الصحية، ولا سيما: أ- توفير برامج رعاية صحية مجانية أو معقولة التكلفة للشخص ذي الإعاقة، تراعي الفروق بين الجنسين، وتعادل تلك التي توفرها للآخرين، وعلى وجه الخصوص فحوص ما قبل الزواج وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان. ب- توفير الخدمات الصحية للشخص ذي الإعاقة المتعلقة بإعاقته في أقرب مركز صحي ممكن من مجتمعه المحلي، وفق المعايير التي تضعها وزارة الصحة. ج- توفير برامج الكشف المبكر عن الإعاقة، والتدخل عند الحاجة، وتوفير الخدمات بهدف تقليل نسبة الإعاقة إلى أدنى حد ممكن، والوقاية من ازديادها. د- منع التمييز على أساس الإعاقة في الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية، وضمان تقديم الرعاية الصحية لهم من قبل مزاولي المهن الطبية والصـحية بنفس جودة الرعاية التي تقدّم للآخرين. ه- توفير التقنيات المُعِيْنَة والأجهزة والوسائل المساعدة المصممة للشخص ذي الإعاقة مجاناً أو بتكلفة معقولة. و- توفير خدمات إعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها. ز- توفير التدريب النوعي والمستمر لمزاولي المهن الطبية والصحية العاملين في مجال الإعاقة وإعادة التأهيل. ح- تعزيز كافة الاختصاصات والأقسام المعنية بإعادة التأهيل. ط- تقديم الرعاية والخدمات الصحية مجاناً أو بتكلفة معقولة للمرأة ذات الإعاقة خلال فترة الحمل والولادة. الفرع الثاني: التربية

