التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
19
الرقم
2024
السنة
ساري
الحالة

3

تعمل الدولة على ضمان حقوق الشخص ذي الإعاقة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي وفي التشريعات الأخرى، وعلى وجه الخصوص الحق في: ‌أ- الحياة واحتـرام سلامته الجسدية والعقلية والنفسية على قدم المساواة مع الآخرين، ولاسيما في حالات الخطر والطوارئ. ‌ب- العيش في المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، بما فيها الزواج وإنجاب الأطفال وحضانتهم ورعايتهم. ‌ج- الحرية الشخصية، وحرية التعبير والرأي. ‌د- التمتع بحرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة. ‌ه- الحصول على أعلى مستوى من الخدمات الصحية. ‌و- التعليم وفق مبدأ تكافؤ الفرص مع الآخرين. ‌ز- الحماية التي يوفرها القانون على قدم المساواة مع الآخرين. ‌ح- العمل على قدم المساواة مع الآخرين. ‌ط- الوصول إلى المعلومات المتاحة للجمهور. ‌ي- المشاركة في الحياة الثقافية، وفي الألعاب الرياضية والترفيهية المختلفة. ‌ك- المشاركة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين. ‌ل- التقاضي سواءً بنفسه أو عن طريق من يمثله قانوناً.