7
تراعي الجهة العامة المعنية عند إنشاء الصحيفة العقارية الورقية الآتي: أ – إحداث صحيفة ورقية لكل عقار – مقسم على حدة نقلا عن النسخة الرقمية ضمن سجلات نظامية وفق النماذج المعتمدة قانونا. ب – نقل إشارة الدعوى بشأن الاعتراض إلى الصحيفة الورقية المعنية وتجري على العقار محل الاعتراض الحقوق والتصرفات مع بقاء إشارة الدعوى نافذة ومقررة لمصلحة أصحابها بمواجهة من أجرى الحق أو التصرف. ج – تنفيذ قرار الحكم الصادر عن المحكمة المختصة بعد إبرامه وفق الأصول المتبعة بعد إحالته عن طريق التنفيذ. د – تنظيم عقد إشارة تعهد يتضمن تصريحا من صاحب الحق يتعهد فيه بعدم وجود أي حق عيني للغير سوى المدون في صحيفة العقار وذلك قبل البدء في تدوين أي واقعة جديدة ليكون قرينة لمدعي الحق أمام القضاء ولا ترقن إشارة التعهد قبل مضي خمس سنوات على تاريخ انتهاء مهلة الاعتراضات المحددة في الفقرة (ج) من المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.

