التشريعات السورية

6 · المادة (6)

سوريا
الدولة
12
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

6

تصدر الجهة العامة المعنية قرارا بإنشاء سجل ورقي نقلا عن النسخة الرقمية خلال شهرين من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.