6
تصدر الجهة العامة المعنية قرارا بإنشاء سجل ورقي نقلا عن النسخة الرقمية خلال شهرين من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
6
تصدر الجهة العامة المعنية قرارا بإنشاء سجل ورقي نقلا عن النسخة الرقمية خلال شهرين من انتهاء المهلة المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم التشريعي.