التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

84

تنتهي ولاية أعضاء المجالس والمؤتمر العام المنتخبين لأول مرة بموجب أحكام هذا القانون بنهاية عام 1977