83
يخول وزير الصحة في الجمهورية العربية السورية أن يصدر لمرة واحدة القرارات التنظيمية المحددة لعدد الفروع ومراكزها وفقا لأحكام هذا القانون ، وتكون الدعوة الأولى للانتخاب وتحديد زمانه ومكانه بقرار منه يبلغ للنقابات الحالية على أن تنشر الدعوة في صحيفتين من صحف العاصمة .

