التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

76

تسجل قرارات التأديب في سجل خاص بالفرع ويشار إليها في الملف الخاص بالطبيب وتخطر النقابة بذلك لابلاغ بقية الفروع .