التشريعات السورية

75 · المادة 75

سوريا
الدولة
2
الرقم
1975
السنة
ساري
الحالة

75

إذا أسند إلى أحد أطباء الأسنان جناية أو جنحة وجب على النيابة العامة إبلاغ رئيس فرع النقابة المختص قرار تحريك الدعوى العامة وخلاصة القرار النهائي الذي يصدر فيها .