التشريعات السورية

49 · المادة 49

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

49

تعفى ممتلكات وأموال خزانة التقاعد المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم المالية والجمركية والطوابع المالية والبلدية.