التشريعات السورية

48 · المادة 48

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

48

الفصل التاسع أحكام عامة وانتقالية يقوم مجلس إدارة خزانة التقاعد تحت إشراف وزارة المالية بطبع وتصنيف وتحديد كمية أوراق الوصفات والتقارير المنصوص عليها في هذا القانون.