التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

30

لا يجوز أن يكون الحكم بمنح العضو من مزاولة المهنة الصادر عن السلطات القضائية أو النقابية سبباً لحرمانه من حقوقه التقاعدية المكتسبة بحكم هذا القانون إلا في الأحوال المبينة في المادة /39/ منه.