التشريعات السورية

29 · المادة 29

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

29

لا تنقل الحقوق التقاعدية والمنح الشخصية للغير ولا تحجز إلا تسديداً لنفقة شرعية أو لمطاليب خزانة التقاعد أو النقابة أو الخزانة العامة في حدود النسب المقبولة في حجز رواتب العاملين في الدولة.