التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

13

تقبل قرارات المجلس الطعن بطريق النقض أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض وفق الشروط والمواعيد المحددة في قانون أصول المحاكمات وتفصل فيه محكمة النقض بالطعن بقرار مبرم.