التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
4
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

12

يعتبر نصاب اجتماع مجلس خزانة التقاعد هو أكثرية أعضائه وتؤخذ قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح عند تساويها الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غيابه.